• "العمل": ثقافة الحقوق والواجبات ضرورة لتحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل

    05/02/2018

     


    في ورشة عمل اقيمت بغرفة الشرقية
    "العمل": ثقافة الحقوق والواجبات ضرورة لتحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل

    أكد رئيس قسم خدمات العملاء والعلاقات العمالية لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف ابراهيم المرزوق على أهمية الثقافة العمالية لدى العاملين وأصحاب العمل، ومعرفة كل طرف على حقوقه وواجباته، حيث ينعكس ذلك على بيئة العمل وعلى العلاقة بين الطرفين.
    جاء ذلك خلال ورشة العمل استضافتها غرفة الشرقية صباح الإثنين (5/2/2018) تحت عنوان (الثقافة العمالية لأهم الحقوق والواجبات في نظام العمل السعودي)، وقد تناولت عدة موضوعات، وهي عقد العمل، والاجازات، والأجور، ونهاية الخدمة.
    وعن عقد العمل أعطى المرزوق تعريفا بعقد العمل وهو عقد مبرم بين صاحب العمل والعمال على إنجاز عمل ما مقابل أجر متفق عليه بينهما، وهنا يجب أن يكون العقد مطبوعا بنسختين، وأن يكون محدد المدة (لغير السعودي)، وإذا لم تحدد تكون رخصة العمل هي مدة العقد، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، ويحق لكل من الطرفين طلب كتابة العقد في أي وقت، ويحتوي العقد على اسم صاحب العمل واسم العامل والأجر المتفق عليه ونوع العمل ومكانه.
    وعن فترة التجربة اوضح بأنه فترة إذا نص عليها العقد ينبغي الا تزيد عن 90 يوما، ويجوز تمديدها بما لا تزيد عن 180 يوما بشرط موافقته العامل الخطية، ولا يدخل في هذه الأيام إجازة عيدي الفطر والأضحى أو الإجازة المرضية.. لافتا إلى عدم جواز وضع العمال تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، إلا بشروط معينة وهي أن تكون التجربة على مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر، .. مشيرا إلى انه وإذا انتهى العقد خلال فترة التجربة فإن كلا الطرفين لا يستحق تعويضا، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة.
    ولفت إلى أن العقد يتحول إلى عقد غير محدّد المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهائه، وإذا تضمن شرطا يقتضي تجديده، وإذا تم تجديده أربع مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات واستمر الطرفان في تنفيذه.
    وعن حقوق العامل في عقد العمل أكد المرزوق عدم جواز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه، ولا ينقله عن مكان عمله الأصلي، كما لا يجوز تغيير نمط أجره من شهري الى يومي او اسبوعي او بالساعة وما شابه، الا بموافقة العامل الكتابية إلا في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة،
    وعن واجبات الموظف قال بأن عليه أداء وإتقان العمل، وطاعة الرؤساء، واحترام القوانين واللوائح، عدم إفشاء أسرار الوظيفة، المحافظة على أوقات العمل، المحافظة على  المصالح والممتلكات العامة.
    وتطرق إلى الإجازات وقال بأنه ـ وبموجب نظام العمل السعودي ـ تتمثل في 4 أيام إجازة عيد الفطر، ومثلها لعيد الأضحى، ويوم واحد بمناسبة اليوم الوطني في أول الميزان، وإجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 21 يوما وتزاد حتى 30 يوما إذا امضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل، فضلا عن إجازة 3 أيام في حالة مجيء مولود جديد للعامل، وخمسة أيام للزواج، وخمسة أيام في حال وفاة الزوجة أو الزوجة أو احد الأصول والفروع.. كما أن للعامل أن يحصل على أجازة مرضية بأجر كامل عن 30 يوما الأولى، وثلاثة ارباع الراتب عن 60 يوما الثانية ودون أجر عن 30 يوما التي تلي ذلك .
    وعن أجر الإجازة فقد ذكر بأنه يحق للعامل أن يؤجل إجازته للسنة التالية بموافقة صاحب العمل، وله أن يحصل على الأجر إذا ترك العمل قبل التمتع بها،   بينما "لا يجوز ان يتنازل ن إجازته أو يتقاضى بدلا نقديا عوضا عنها، كما لا يجوز أن يعمل لدى صاحب عمل آخر خلال فترة الإجازة".
    وعن الأجور قال بأن أجر العامل وكل مبلغ مستحق له يتم دفعه بالعملة الرسمية، ويلتزم صاحب العمل بدفع الأجور عن طريق البنوك بمواعيدها المحددة،  وحسب المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل (شهرية، يومية، بالقطعة)،
    وعن ساعات العمل أكد بعدم جواز زيادتها عن 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الاسبوع في شهر رمضان لا تزيد عن 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الاسبوع، ويجوز زيادة تلك الساعات لبعض فئات العمال وبعض الصناعات والاعمال كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات.
    وعن مكافأة نهاية الخدمة قال بأنها إذا تمت بسبب الاستقالة وكانت  الخدمة  أقل من سنتين لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، وإذا كانت المدة سنتين استحق ثلث المكافأة، وإذا كانت خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة، و في حال كان المدة عشر سنوات يستحق المكافأة كلها .
    واشار الى خدمة مستشارك العمالي من خلال بوابة الثقافة العمالية ، وهي خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بنظام العمل .

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية